مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

10

معجم فقه الجواهر

والقنية ، بل عن التذكرة وغيرها الإجماع على حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب ، كما عن كشف الرموز نفي الخلاف فيه . 22 / 26 ه‍ - بيعها بجنسها وبغير جنسها : صرف / ثانياً 2 ط ( 24 / 36 - 40 ) 2 - الآنية المفضّضة والمذهّبة : [ يكره ] استعمال الإناء [ المفضّض ] على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، بل في الحدائق : " عليه عامة المتأخّرين ومتأخّريهم " بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ما حكي عن الخلاف . نعم [ قيل ] بل لا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخّرين : [ يجب اجتناب موضع الفضّة ] إلّا من معتبر المصنّف فاستحبّه ، وتبعه الطباطبائي في منظومته ، واستحسنه في المدارك والذخيرة . ويلحق بالإناء المفضّض الإناء المذهّب في جميع ما تقدّم وإن خلت عنه النصوص وأكثر الفتاوى ، كما اعترف به في المنتهى ، ويستفاد وجوب العزل حينئذٍ ، بل في الذكرى احتمال المنع لأصل الاستعمال في ذي الضبّة الذهب ، وإن كان ضعيفاً . 6 / 340 - 342 3 - الآنية المتّخذة من الجواهر والمعادن غير الذهب والفضّة : [ لا يحرم استعمال غير الذهب والفضّة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعف أثمانها ] بلا خلاف أجده ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه . فما عن أحد قولي الشافعي من تحريم المتخذ من الجواهر الثمينة كالياقوت ونحوه لا يُصغى إليه . 6 / 343 - 344 4 - آنية الخمر : يجوز أن [ يستعمل من أواني الخمر ما كان ] صلباً يمنع نفوذ الخمر ولو لأنه كان [ مقيّراً أو مدهوناً ] بدهن أخضر مثلًا [ بعد غسله ] فإنّه ممّا يطهر بذلك إجماعاً كما في المعتبر والمنتهى . [ و ] كذا يجوز لكن [ يكره ما كان ] رخواً لا يمنع نفوذ الخمر فيه ، كما لو كان [ خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون ] وفاقاً للمشهور نقلًا في كشف اللثام إن لم يكن تحصيلًا ، وما عن نهاية الشيخ وابني الجنيد والبرّاج - من المنع عن استعماله - ضعيف . 6 / 352 - 354 36 / 418 - 419 5 - أواني المشركين : [ أواني المشركين ] أهل كتاب كانوا أو لا وغيرها ممّا في أيديهم عدا اللحم والجلد [ طاهرة ] بلا خلاف أجده فيه ، إلّا ما توهّمه في الحدائق من خلاف الشيخ فحكى عنه عدم جواز استعمالها ، بل في كشف اللثام الإجماع عليه ، وهو كذلك . وقيّد المصنّف الطهارة ب‍ [ - ما لم يُعلم نجاستها ] بمباشرتهم أو غيرها ، فإنّه إذا علم حكم بالنجاسة وإن احتمل حصول الطهارة ، بل ولو ظنّ ما لم يكن معتبراً شرعاً وإن كان لغيبة يحكم بالطهارة معها لغيرهم ، كما أنّه لا اعتبار بالظنّ عندنا في التنجيس أيضاً ما لم يكن ناشئاً عن أمارة شرعية من البيّنة وخبر العدل ، بل وإن كان خبر عدل ، بل في الرياض : " أنّه لم ينهض دليل تطمئن به النفس على البيّنة أيضاً " وإن كان ضعفه واضحاً ، كوضوح ضعف القول بالاكتفاء بمطلق الظنّ . 6 / 344 - 345 وانظر ايضاً : نجاسة / ثانياً 7 ( 6 / 99 ) 6 - الشرب في القدح الشامي وفي فخّار مصر : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يشرب في القدح الشامي ،